Bienvenue, Invité

Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant et un mot de passe

Auteur Sujet: مادا بعد الخمر  (Lu 988 fois)

CSConstantine.Net

  • Forumiste Nachet
  • *
  • Hors ligne Hors ligne
  • Messages: 2262
مادا بعد الخمر
le: 25 mars 2015 à 18:02:37 »
السلام عليكم يا اخوة اردت بهدا الموضوع الفت انتباه احبائي الى موضوع خطير جدا اصدرته وزارة التجارة بسماح بيع الخمور في المحلات كلها لمن اراد السؤال هو لمادا هدا القرار و في مصلحة من و هل الغيت مادة الدستور التي تقول الاسلام دين الدولة و اين البرلمانيون اصحاب التشريع اسئلة اريد جواب عليها .و اليكم بعض اراء العلماء الاجلاء. فتاوى ابن باز
تصفح برقم المجلد > المجلد التاسع عشر > كتاب البيوع > باب الإجارة > البيع والعمل في مصانع الخمور من المنكرات العظيمة
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 348)
البيع والعمل في مصانع
الخمور من المنكرات العظيمة

س 210: ما حكم المسلم الذي يبيع الخمر أو المخدرات، وهل نسميه مسلمًا أم لا؟ وما حكم المسلم الذي يعمل في مصنع الخمر، وهل يجب عليه ترك عمله إذا لم يجد سواه؟
ج : بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات لقول الله عز وجل:  وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  ، ولا شك أن بيع الخمر والمخدرات والدخان من التعاون على الإثم والعدوان، وهكذا العمل في مصانع الخمر من الإعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ  .
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 349)
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه:  لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها
  .
وصح عنه أيضًا عليه الصلاة والسلام أنه قال:  إن على الله عهدًا لمن مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال قيل يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو قال عرق أهل النار  .
أما حكمه فهو عاص وفاسق بذلك وناقص الإيمان، وهو يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وعفا عنه، وإن شاء عاقبه إذا مات قبل التوبة عند أهل السنة والجماعة لقول الله سبحانه:  إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ  .
وهذا الحكم إذا لم يستحلها، أما إن استحلها فإنه يكفر بذلك ولا يُغَسَّل ولا يُصلّى عليه إذا مات على استحلالها عند
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 350)
جميع العلماء؛ لأنه بذلك يكون مكذبًا لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام.
وهكذا الحكم في من استحل الزنا أو اللواط أو الربا أو غير ذلك من المحرمات المجمع عليها كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وقتل النفس بغير حق.
أما من فعلها أو شيئًا منها وهو يعلم أنها حرام، ويعلم أنه عاص لله بذلك فهذا لا يكون كافرًا بل هو فاسق تحت مشيئة الله سبحانه في الآخرة، إذا لم يتب قبل الموت كما تقدم في حكم شارب الخمر، والله ولي التوفيق.

خالد بن عبد الله المصلح
السؤال:
ما حكم بيع الخمر ولحم الخنزير في بلاد المسلمين؟

الإجابة:
لا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير لأنهما من المحرمات بالكتاب والسنة والإجماع وقد جاء في البخاري (2236) ومسلم (1851) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" وهذا التحريم يلزم كل مسلم سواء كان في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفار وسواء كان المشتري مسلماً أو كافراً والله أعلم.
28-3-1425هـ..
CSC
CSC
Pages: [1]   En haut
« précédent suivant »
CSC